السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
338
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) أشار إليه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس : 147 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 31 ونحوه في كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 50 و 142 . ( 3 ) كما استدل بها شيخنا الأنصاري في كتاب الخمس : 51 و 145 . ( 4 ) جاء في تعليقته الكريمة « محل الكلام هو الكنز الذي لا يعرف له مالك بالفعل وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين ، فإن المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك